السيد موسى الشبيري الزنجاني
5712
كتاب النكاح ( فارسى )
18 / 1 / 1383 سهشنبه درس شمارهء ( 634 ) كتاب النكاح / سال ششم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصه درس اين جلسه شهيد ثانى عليه الرحمه در كتاب « مسالك » براى اعتبار « ايمان » بالمعنى الخاص در زوج كه عبارت از همان تشيّع و اعتقاد به امامت ائمه اطهار عليهم السلام است . شش روايت نقل نموده و سپس تمامى آنها را از جهت سندى يا دلالى و يا هر دو مورد مناقشه قرار داده است . در اين جلسه اشكالات صاحب مسالك بر استدلال به روايات اعتبار ايمان در زوج طرح و مورد نقد و بررسى خواهد گرفت . 1 ) اشكال سندى و دلالى صاحب مسالك بر استدلال به روايت « المؤمنون بعضهم اكفاء بعض » اولين روايتى كه ايشان ذكر كرده و سنداً و دلالتاً در آن مناقشه مىكنند مرسله كلينى است : بعض أصحابنا - سقط عنى اسناده - عن ابى عبد الله عليه السلام قال : إن اللَّه عز و جل لم يترك شيئاً مما يحتاج اليه الّا علّمه نبيّه صلى اللَّه عليه و آله فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد اللَّه و أثنى عليه ، ثم قال : أيها النّاس انّ جبرئيل أتانى عن اللطيف الخبير فقال : إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر اذا أدرك ثمره فلم يجتنى أفسدته الشمس و نثرته الرّياح و كذلك الأبكار اذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهنّ دواء الّا البعولة و الّا لم يؤمن عليهنّ الفساد لانّهن بشر ، قال : فقام اليه رجلٌ فقال : يا رسول اللَّه فمن نزوّج ؟ فقال : الأكفاء فقال : يا رسول اللَّه من الأكفاء ؟ فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض المؤمنون بعضهم أكفاء بعض » « 1 » شهيد ثانى به استدلال به روايت فوق سه اشكال كرده است .
--> ( 1 ) - الكافى 5 / 337 ج 2 الوسائل ج 20 باب ( 23 ) من ابواب مقدمات النكاح ، ح 2 .